بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 27
تأريخ القرار: 20/10/1997
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/10/1997 ما يلي:
1-إطلاق كافة معاملات (الإستملاك والإستبدال) في إقليم كوردستان العراق الموقوفة بموجب القرار الصادر من المجلس الوطني رقم (3) لسنة 1993.
2-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
3-على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
4-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان -العراق