بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان- العراق
رقم القرار: 25
تأريخ القرار: 6/10/1997
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1997 إصدار القرار الآتي:
1-جعل سن التقاعد الإجباري بالنسبة الى المعلمين و المدرسين و المشرفين التربويين والإختصاصيين 68 سنة بدلاً من 63 سنة.
2-رفض الفقرة الثانية من المشروع حول تخويل مجلس الوزراء لإقليم كوردستان بتمديد سن التقاعد الإجباري لمدة خمس سنوات وجعلها 68 سنة بدلاً من 63 سنة بالنسبة لموظفي الإقليم.
3-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
4-على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
5-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق