بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان -العراق
رقم القرار: 23
تأريخ القرار: 6/10/1997
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1997 إصدار القرار الآتي:
1-يحق لكل من طرفي عقد الإيجار ان يطلب من دائرة ضريبة العقار إعادة تقدير القيمة الكلية للعقار المأجور المستغلة لغير الأغراض السكنية بعد انتهاء كل سنتين على تاريخ العقد ويسري حكم هذه الفقرة على العقود السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار ويعتبر تاريخ العقد أساساً لحساب المدة المذكورة وذلك إستثناءاً من احكام قانون إيجار العقار النافذ رقم 87 لسنة 1979 المعدل.
2-يعاد إحتساب بدل إيجار العقارات المشمولة بأحكام الفقرة الأولى من هذا القرار على ضوء نتيجة التقدير وفق النسب الواردة في أحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إيجار العقار النافذ رقم 87 لسنة 1979 المعدل.
3-لكل من طرفي عقد الإيجار الاعتراض على قرارات لجان التقدير لدى محكمة بداءة موقع العقار خلال مدة عشرة أيام من تأريخ التبلغ بالقرار ويكون قرار المحكمة باتاً.
4-لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
5-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
5-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
(الأسباب الموجبة)
(بغية تحقيق التوازن بين طرفي عقد الإيجار و تشجيع الحركة العمرانية فضلاً عن المورود المالي والإقتصادي و الحد من التلاعب الضريبي فقد صدر هذا القرار).