بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان_ العراق
رقم القرار: 22
تأريخ القرار: 6/10/1997
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1997 إصدار القرار الآتي:
1-إيقاف العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1990، (قانون تعديل قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979).
2-إيقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 145 في 21/5/1991.
3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
4-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق