قرار رقم (22) سنە 1997 قرار إیقاف العمل بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٩٠ (قانون تعدیل قانون إیجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩

ژمارەی بڕیار : 22
ساڵی دەرچوون : 1997
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان_  العراق
رقم القرار: 22
تأريخ القرار: 6/10/1997

"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1997 إصدار القرار الآتي:
1-إيقاف العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1990، (قانون تعديل قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979).
2-إيقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 145 في 21/5/1991.
3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
4-ينفذ هذا القرار  إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


                                                                                                        جوهر نامق  سالم
                                                                                            رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق