بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان -العراق
رقم القرار: 21
تأريخ القرار: 5/10/1997
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما اقترحه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان-العراق قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1997 ما يلي:
1-منح مخصصات مهنية خاصة مقطوعة مقدارها (500) خمسمائة دينار شهرياً لحملة بكالوريوس قانون أو ما يعادلها للعاملين في الدوائر ومؤسسات اقليم كوردستان.
2-يستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذا القرار (الحكام ورؤساء الوحدات الادارية والهيئات التدريسية في الجامعات و المعاهد واصحاب الدرجات الخاصة).
3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
4-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق