قرار رقم (28) سنة 2014 الموافقة علی تحریک قوات بیشمرگە إقلیم کوردستان للدفاع عن کوبانی

ژمارەی بڕیار : 28
ساڵی دەرچوون : 2014
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق


قـرار
رقم (28) لسنة 2014

إستناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة (56) من قانون انتخاب برلمان كوردستا – العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ، بناءً على طلب رئيس إقليم كوردستان بموجب الفقرة (حادي عشر) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل ، قرر برلمان كوردستان بجلسته المرقمة (7) و المنعقدة بتأريخ 22/10/2014 مايلي :
أولاً: الموافقة على تحريك قوات ثيشمةرطة إقليم كوردستان للدفاع عن كوبانى .
ثانياً: على وزارة شؤون الثيشمةرطة و الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار .
ثالثاً: ينفذ هذا القرار أعتباراً من تأريخ إصداره في 22/10/2014 و ينشر في الجريدة الرسمية         ( وقائع كوردستان ).

                                                                                                           يوسف محمد صادق
                                                                                                    رئيس برلمان كوردستان – العراق 

الأسباب الموجبة 
 بناءً على طلب رئيس إقليم كوردستان ، ووفق الفقرة (حادي عشر) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بموجب الصلاحيات الممنوحة له لتحريك قوات الثيشمةرطة بموافقة برلمان كوردستان الى خارج الاقليم ، و لغرض حماية الامن القومي من مخاطر الارهاب و ممارسات المنظمة الارهابية المسمى بـ( داعش ) ، ونظراً لكون العراق و إقليم كوردستان جزء من التحالف الدولي لمحاربة الارهاب ، كجزء من متطلبات تطبيق قرار برلمان كوردستان رقم (24) في 15/10/2014 ، فقد شرع هذا القرار .