قرار رقم (2) سنە 1997 قرار جعل عطلة نوروز ثلاثة أیام من 3/21 من کل سنة

ژمارەی بڕیار : 2
ساڵی دەرچوون : 1997
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 2
تأريخ القرار: 11/3/1997

"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة "1" من المادة "56" من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/1997 إصدار القرار الآتي:
1-تكون الإحتفالات الرسمية والشعبية في إقليم كوردستان بمناسبة عيد نوروز لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من 21/3 من كل سنة.
2-تعتبر أيام الإحتفالات عطلة رسمية في كافة أنحاء الإقليم.
3-ينفذ هذا القرار  إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


                                                                                                         جوهر نامق  سالم
                                                                                           رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق