بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 1
تأريخ القرار: 11/3/1997
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة "1" من المادة "56" من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/1997 إصدار القرار الآتي:
1-إعتبار يوم 14/3 من كل سنة يوم مولد الزعيم الخالد "مصطفى البارزاني" رمز حركة التحرر القومي الكوردي عيداً وطنياً وقومياً في جميع أنحاء كوردستان ويكون عطلة رسمية في الإقليم.
2-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق