قرار رقم (23) سنة 2014 تسمیة محافظة حلبجة عاصمة للسلام في کوردستان

ژمارەی بڕیار : 23
ساڵی دەرچوون : 2014
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
رقم القرار: 23
تاريخ القرار: 30/9/2014

قرار
تسمية محافظة حلبجة عاصمة للسلام في كوردستان - العراق
   استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من قانون انتخاب برلمان كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، أصدر برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 30/9/2014، القرار الآتي:
أولاً: محافظة حلبجة هي عاصمة السلام لكوردستان – العراق.
ثانياً: تعقد الجهات ذات العلاقة المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمراسيم الخاصة بنشر ثقافة ورسالة التعايش السلمي في هذه المحافظة، وتخصص الحكومة سنوياً ميزانية خاصة لهذا الغرض.
ثالثاً: على مجلس الوزراء تأمين كافة المستلزمات التي تستوجبها عاصمة السلام.
رابعاً: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكامه.
خامساً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
سادساً: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).



                                                             يوسف محمد صادق
                                                      رئيس برلمان كوردستان - العراق

الأسباب الموجبة
من أجل تخفيف معاناة ضحايا محافظة حلبجة جراء جرائم الأبادة الجماعية (الجينوسايد) وايصال رسالة السلام والتعايش السلمي من كوردستان الى العالم، فقد شرع هذا القرار.