قرار رقم (19)سنة 2014 خاص بقوات البیشمرگە

ژمارەی بڕیار : 19
ساڵی دەرچوون : 2014
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق
رقم القرار: 19
تاريخ القرار: 23/7/2014

قرار
خاص بقوات البيشمةركة
استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة 56 من قانون انتخابات البرلمان كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على طلب العدد الاعضاء القانوني لبرلمان كوردستان، قرر البرلمان في جلسته الاعتيادية المرقم (18) المنعقدة  بتأريخ 23/7/2014، مايلي: 
أولاً: تكون وزارة الثيشمةرطة اول وزارة تصرف لها الرواتب الشهرية. 
ثانياً: تصرف مخصصات الخطورة الخاصة بقوات الثيشمةرطة. 
ثالثاً: على حكومة الاقليم تحقيق المعادلة بين رواتب الثيشمةرطة مع رواتب افراد القوى الامنية والامن الداخلي في الاقليم. 
رابعاً: على حكومة الاقليم توحيد جميع فصائل قوات الثيشمةرطة، وبالأخص وحدات (70 و 80) كقوة وطنية ضمن تشكيلات وزارة الثيشمةرطة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ اصدار هذا القرار. 
خامساً: يجب اعادة نظر في ترفيع وترقية الرتب العسكرية لقوات الثيشمةرطة. 
سادساً: يجب توحيد نثرية وحدات قوات الثيشمةرطة . 
سابعاً: يجب عدم ابقاء من يتقاضى الراتب دون ان يداوم في قوات الثيشمةرطة. 
ثامناً: يجب توحيد وتنظيم اوقات الدوام وعطل قوات الثيشمةرطة. 
تاسعاً: يجب توحيد القوى الامنية في المناطق الكوردستانية. 
عاشراً: يجب اعادة جميع الاسلحة والاعتدة والمستلزمات والتجهيزات العسكرية التي وقعت في ايدي القوى المتعددة في الاقليم بعد احداث 9/6/2014، الى وزارة الثيشمةرطة. 
حادي عشر: يجب تأمين وقود والمتطلبات الصحية وايصاليها الى قوات الثيشمةرطة بشكل افضل. 
ثاني عشر: تأمين اغذية صحية وايصالها الى قوات الثيشمةرطة في اوقاتها المحددة. 
ثالثة عشر: تأمين الأسلحة والأعتدة اللازمة لقوات الثيشمةرطة. 
رابعة عشر: اقامة مراسيم تشريع رسمية مهيبة للثيشمةرطة الذين يستشهدون، وتقديم المساعدات المالية اللازمة لعوائلهم. 
خامسة عشر: تتحمل حكومة الاقليم مسؤولية علاج المصابين من الثيشمةرطة منذ لحظة اصابتهم لحين معالجتهم، وتقديم المساعدات المالية لازمة لهم.
سادسة عشر: وجوب عدم انسحاب قوات الثيشمةرطة من المناطق الكوردستانية التي تتواجد فيها بعد احداث 9/6/2014.
سابعة عشر: على حكومة الاقليم بعد انتهاء الازمة المالية فى اقليم تنفيذ فقرات هذا القرار التي يعتذر تنفيذها حالياً.
ثامنة عشر: على مجلس الوزراء اصدار الانظمة وتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. 
تاسعة عشر: لايعمل بأي نص قانونى او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار. 
عشرون: على المجلس الوزراء و لجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار. 
حادي وعشرون: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                                     يوسف محمد صادق
                                                                               رئيس برلمان كوردستان - العراق

الاسباب الموجبة
بغية تحسين حياة ومعيشة قوات الثيشمةرطة، وتنظيم شؤونها وتوفير مستلزماتها فقد صدر هذا القرار.