بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار:26
تأريخ القرار: 13/11/2000
قرار
بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (15) والمنعقدة بتاريخ 13/11/2000 ، استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القرار الاتي:
1/ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة العراقي المرقم (815) في 20/6/1982 فى اقليم كوردستان ـ العراق.
2/للمتضرر او ذوي المجنى عليه في حوادث الدهس او الوفاة بسبب المركبات مطالبة المسبب بالتعويض لدى المحاكم المختصة.
3/يسري احكام هذا القرار على الحوادث التي تقع بعد نفاذه.
4/لايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
5/على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار.
6/ينفذ هذا القرار اعتباراَ من تاريخ نشره فى وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
لقد كانت المركبات بصورة عامة وقبل سحب الادارات من قبل الحكومة المركزية مؤمنة تأميناُ الزامياً بموجب القانون رقم (52) لسنة 1980 وكانت شركة التأمين الوطنية العراقية تقوم في حينه بدفع التعويضات الى المتضررين من جراء حوادث السيارات وذلك من اقساط التأمين الذي كان يدفعه مالكو المركبات ومن النسب المحددة لها من عائدات البترول، وبما ان شركة التأمين الوطنية العراقية كانت مؤسسة مركزية وتقوم بتمويل فروعها بالمبالغ اللازمة لتغطية تعويضات المتضررين ونظراً لانقطاع العلاقة بي الشركة المذكورة ومكاتبها في الاقليم نتيجة سحب الادارات وحيث ان الاقليم قد حرم من النسب المحددة لعائدات البترول ولعدم امكانية حكومة الاقليم في الوقت الحاضر احياء هذه الشركة للايفاء بالتزامات تنفياً للقرار (815) في 20/6/1982 وبما ان القرار المذكور قد منع المحاكم من سماع دعاوي المطالبة بالتعويض عن الوفاة او الاصابة المدنية وفقاً لاْحكام قانون التأمين الالزامي رقم (52) لسنة 1980 مما شكل فراغاَ قانونياً ينبغ معالجته، عليه وحفاظا لحقوق مواطني الاقليم ولتمكين قيام المتضرر بالمطالبة بالتعويض نتيجة تلك الحوادث وفق احكام القوانين النافذة فقد شرع هذا القرار.