بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار:16
تأريخ القرار:24/9/2000
قرار
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم(10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (3) والمنعقيدة بتاريخ 24/9/2000 قررنا إصدار القرار الاتي:
أولاً: يمدد العمل بقرار المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الرقم (17/ لسنة 1999) اعتباراً من 4/8/2000 ولغاية 4/1/2001 .
ثانياُ: على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.
ثالثاً: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق