بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار:12
تأريخ القرار:21/5/2000
قرار
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة (56) من المادة الثانية من القانون رقم(10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2000 قررنا إصدار القرار الاتي:
1/يستمر العمل بقرار المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (12) فى 22/9/1999 مدة سنة اخرى اعتباراَ من تاريخ إنتهاء نفاذه.
2/على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القرار.
3/ينفذ ذها القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق