بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار:8
تأريخ القرار:19/4/2000
قرار
استناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم(1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق قرر المجلس الوطني بجلسته والمنعقدة بتاريخ 19/4/2000 مايلي:
اولاً/تخول الهيئة المؤقتة لمجلس نقابة المحامين لاقليم كوردستان تحديد موعد اخر لاجراء الانتخابات على ان لا يتجاوز تاريخ 15/5/2000.
ثانياً: ينفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ إقراره وينشر فى الجريدة الرسمية.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
بالنظر لعدم إجراء الانتخابات لنقابة المحامين خلال المدة المقررة فى قانون المحاماة رقم (17) لسنة (1999) لاسباب فنية فعلية صدر هذا القرار.