قرار
رقم (3) لسنة 2020
وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة (الاولى) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل قررنا إصدار القرار رقم (1) لسنى 2020 لذي اصدره برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية المرقمة (13) بتاريخ 12/1/2020:
قــــرار
رقم (1) لسنة 2020
أيام المناسبات الرسمية للمكون التركماني في إقليم كوردستان ـ العراق
استنادا الى احكام الفقرة(1) من المادة (56) من قانون انتخاب برلمان كوردستان-العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والفقرة (أولا) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، اصدار برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (13) بتاريخ 12/1/2020، القرار الاتي:
اولاً: تعد المناسبات الآتية مناسبات رسمية للمكون التركماني:
1- اعتبار (17) من شهر (11) من كل عام يوما للغة والثقافة للمكون التركماني.
2- اعتبار (25) من شهر (2) من كل عام يوما للصحافة للمكون التركماني.
ثانياً: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
ثالثاً: ينفذ هذا القرار من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
الأسباب الموجبة
من أجل إضفاء الصفة الرسمية على المناسبات القومية والثقافية للمكون التركماني وتعزيز وإغناء التعدد الثقافي في إقليم كوردستان، صدر هذا القرار.
د. ڕێواز فايق حسين
رئيس برلمان كوردستان - العراق