بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 32
تاريخ القرار: 27/11/1994
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير المالية و الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، وما اقترحه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1994 إصدار القرار الآتي:
أولا: تصرف رواتب المتقاعدين من ساكني الاقليم حاليا (الذين يستلمون رواتبهم من خارج الاقليم) من خزينة اقليم كوردستان العراق ويكون الراتب التقاعدي لشهر مايس سنة 1991 اساسا لاحتساب رواتبهم.
ثانيا: تصرف رواتب المتقاعدين الذين لم تحدد رواتبهم لغاية شهر مايس 1991 على اساس تقارير رواتبهم التقاعدية بعد ذلك ولغاية 31/10/1991.
ثالثا: أ-لايصرف للمتقاعد المشمول بأحكام الفقرة اولا وثانيا من هذا القرار ما يزيد على خمسمائة دينار اذا تجاوز مجمل راتبه التقاعدي المبلغ المذكور.
ب-يكون الحد الادنى لراتب المتقاعد المشمول باحكام الفقرتين اولا و ثانيا من هذا القرارمائة و عشرين دينارا.
رابعا: يصرف مبلغ خمسين دينارا شهريا كمخصصات مقطوعة للمتقاعدين كافة الذين يستلمون رواتبهم من خزينة اقليم كوردستان.
خامسا: لوزير المالية و الاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
سادسا: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
سابعا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من 1/12/1994 وينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق