قرار رقم (30) سنة 1994 تعدیل المخصصات المهنیة للمعلمین والمدرسین المشمولین بها

ژمارەی بڕیار : 30
ساڵی دەرچوون : 1994
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 30
تاريخ القرار: 26/11/1994

                                                                                   قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءا على ما عرضه وزير المالية و الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وما اقترحه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/1994 إصدار القرار الآتي:
اولا: تعديل المخصصات المهنية للمعلمين و المدرسين من المشمولين بها من (70) سبعين دينارا الى (150) مائة و خمسين دينارا شهريا.
ثانيا: تعدل المخصصات المحلية والنائية للمشمولين بالفقرة اولا اعلاه وتكون نسبها كالآتي:
      أ-مخصصات القرى النائية 100% من الراتب.
     ب- مخصصات القرى البعيدة و القرى القريبة من مراكز المدن و القصبات بنسبة 60% من الراتب.
     ج-مخصصات مراكز الاقضية و النواحي والمجمعات السكنية بنسبة 40% من الراتب.
     د-مخصصات مراكز المحافظات بنسبة 20% من الراتب.
ثالثا: لوزير المالية و الاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. 
رابعا: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. 
خامسا: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
سادسا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من 1/11/1994 وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                                       جوهر نامق سالم
                                                                                          رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق