قرار رقم (26) سنة 1994 منح مخصصات إضافیة إلی کافة منتسبي حکومة إقلیم کوردستان

ژمارەی بڕیار : 26
ساڵی دەرچوون : 1994
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 26
تاريخ القرار: 16/10/1994

                                                                                     قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/1994 إصدار القرار الآتي:
1-منح كافة الموظفين ومنتسبي حكومة اقليم كوردستان العراق المبالغ المدرجة تفاصيلها ادناه كمخصصات مقطوعة اضافة الى الرواتب والمخصصات الشهرية التي يتقاضونها و على الوجه الآتي:
أ-مبلغ (150) مائة و خمسون دينارا شهريا اضافة الى الراتب الشهري.
ب-مبلغ (20) عشرون دينارا شهريا اضافة الى مخصصات الزوجية.
ج-مبلغ (5) خمسة دنانير شهريا اضافة الى مخصصات كل ولد (لحد خمسة اولاد).
د-مبلغ (5) خمسة دنانير شهريا عن كل سنة من سنوات الخدمة.
2-على وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
4-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. 
5-ينفذ هذا القرار إعتبارا من 1/10/1994 وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                                             جوهر نامق سالم
                                                                                                 رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق