بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 26
تاريخ القرار: 16/10/1994
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/1994 إصدار القرار الآتي:
1-منح كافة الموظفين ومنتسبي حكومة اقليم كوردستان العراق المبالغ المدرجة تفاصيلها ادناه كمخصصات مقطوعة اضافة الى الرواتب والمخصصات الشهرية التي يتقاضونها و على الوجه الآتي:
أ-مبلغ (150) مائة و خمسون دينارا شهريا اضافة الى الراتب الشهري.
ب-مبلغ (20) عشرون دينارا شهريا اضافة الى مخصصات الزوجية.
ج-مبلغ (5) خمسة دنانير شهريا اضافة الى مخصصات كل ولد (لحد خمسة اولاد).
د-مبلغ (5) خمسة دنانير شهريا عن كل سنة من سنوات الخدمة.
2-على وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
4-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
5-ينفذ هذا القرار إعتبارا من 1/10/1994 وينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق