قرار رقم (25) سنة 1994 قرار حول إعادة تسجیل قطع أراض زراعیة

ژمارەی بڕیار : 25
ساڵی دەرچوون : 1994
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 25
تاريخ القرار: 12/10/1994

                                                                            قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير الزراعة والري ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته بتاريخ 12/10/1994 إصدار القرار الآتي:
1-يعاد تسجيل مساحة 1852 دونما من القطعة المرقمة 1/11 مقاطعة 56 جديدة زاب المطفأة باسماء اصحاب الحقوق التصرفية بدلا من القطع المرقمات ¼ و 1/12 و 1/11 مقاطعة 138 كةردز-قوشتةثة كل حسب سهامه الواردة في اخر صورة السجل العقاري للقطع المذكورات.
2-يعاد تسجيل القطع المرقمات ¼ و 1/11 و 1/12 مقاطعة 138 كةردز-قوشتةثة والبالغة مجموع مساحتها 1852 دونما اميرية صرفة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي.
3-يعاد تسجيل مساحة (115) دونما و (5) اولكا من القطعة المرقمة 1/11 مقاطعة 58 كورين المطفأة بأسماء أصحاب الحقوق التصرفية بدلا من القطعتين 1/13 مقاطعة 138 كةردز و1/6 مقاطعة 144 طومةطرد كل حسب سهامه الواردة في آخر صورة السجل العقاري للقطعتين المذكورتين.
4-يعاد تسجيل القطعتين المرقمتين 1/13 مقاطعة 138 كةردز والقطعة المرقمة 1/6 مقاطعة 144 طومةطرد والبالغة مجموع مساحتهما (115) دونما و (5) اولكا اميرية صرفة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي. 
5-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. 
6-على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القرار.
5-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                        جوهر نامق سالم
                                                                           رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق