باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق
رقم القرار: 11
تأريخ القرار: 3/8/2019
قرار
تحديد يوم (3/8/2014)
يوماً للإبادة الجماعية (الجينوسايد) للإيزيديين
وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة (الاولى) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قررنا اصدار قرار رقم (11) لسنە 2019 الذي اصدره برلمان كوردستان في جلسته الاستثنائية المرقمة (3) بتاريخ 3/8/2019:
أولاً: اعتبار أعمال القتل والإبادة الجماعية (الجينوسايد) المرتكبة بحق الإيزيديين في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم من قبل المنظمة الإرهابية الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة بـ (داعش) جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب باعتبارها جرائم دولية، وتتحمل السلطات الدستورية لجمهورية العراق الاتحادي مسؤولية التعويض عنها وإعطاء الحقوق والامتيازات للضحايا وإعادة إعمار تلك المناطق.
ثانياً: يحدد يوم (3/ آب) يوماً للإبادة الجماعية (الجينوسايد) للإيزيديين.
ثالثاً: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعاً: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القرار.
خامساً: ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
الأسباب الموجبة
بغية تحقيق العدالة وضمان الحقوق والامتيازات والتعويض والتخفيف من آثار جرائم الإبادة الجماعية (الجينوسايد) للإيزيديين المرتكبة من قبل المنظمة الإرهابية/ الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة بـ (داعش)، ومن أجل إحياء ذلك وتكريماً للضحايا، فقد صدر هذا القرار.
د. ڕێواز فايق حسين
رئيس برلمان كوردستان - العراق