بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 24
تاريخ القرار: 11/10/1994
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير البلديات و السياحة ووافق عليه مجلس الوزراء، اصدر المجلس الوطني لكوردستان العراق القرار الآتي:
أولا: تملك كافة الاراضي الاميرية الصرفة في اقليم كوردستان العراق المخصصة لأغراض السياحة الى وزارة البلديات و السياحة/ الهيئة العامة للسياحة بدون بدل استثناءً من أحكام القوانين النافذة.
ثانيا: تعامل الاراضي الموزعة للأغراض السياحية بموجب قرار (مجلس قيادة الثورة) رقم (353) لسنة 1980 على الشكل التالي:
1-يحق لصاحب المشروع او المرفق السياحي المنجز بيعه الى الغير دون الارض وبموافقة وزارة البلديات و السياحة/ الهيئة العامة للسياحة.
2-يحق لصاحب المشروع او المرفق السياحي غير المنجز التصرف به بالبيع الى الغير دون الارض بموافقة وزارة البلديات والسياحة/ الهيئة العامة للسياحة على ان ينجز في كل الاحوال خلال مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ هذا القرار وبعكسه يملك بدون بدل الى وزارة البلديات والسياحة/ الهيئة العامة للسياحة.
3-تعاد كافة الاراضي الموزعة التي لم يباشر اصحابها بالبناء عليها لحين تنفيذ هذا القرار الى وزارة البلديات والسياحة/الهيئة العامة.
ثالثا: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
رابعا: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
خامسا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق