بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 23
تاريخ القرار: 9/10/1994
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، اصدر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1994 إصدار القرار الآتي:
أولا: تعادل الاجازة العلمية الممنوحة لعالم الدين من قبل احد العلماء المعترف به من قبل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بشهادة خريج (اعدادية الدراسات الاسلامية) التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
ثانيا: يقوم المجلس العلمي لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية باجراء الامتحان الاصولي لحاصل الاجازة في الفقرة اعلاه لغرض التعادل.
ثالثا: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
رابعا: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
خامسا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق