بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 22
تاريخ القرار: 9/10/1994
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق اصدر المجلس القرار الآتي:
أولا: يبدل عنوان (موظف تضميد) في وزارة الصحة و الشؤون الاجتماعية الى عنوان (مضمد) في ملاك الوزارة بعد اجتياز المشمول بهذا القرار اختبارا امام لجنة طبية يعين اعضاءها وزير الصحة و الشؤون الاجتماعية.
ثانيا: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
رابعا: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
خامسا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق