بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 21
تاريخ القرار: 9/10/1994
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1994 ما يلي:
1-تعتبر السنة الدراسية (1993-1994) سنة عدم رسوب للطلبة الراسبين في المراحل الدراسية (المتوسطة والاعدادية والمعاهد و الجامعات).
3-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
4-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق