قرار رقم (20) سنة 1994 إستیفاء رسوم عن المعاملات الخاصة بالتسجیل العقاري

ژمارەی بڕیار : 20
ساڵی دەرچوون : 1994
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 20
تاريخ القرار: 8/9/1994

                                                                                         قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة/1 من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءا على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1994 إصدار القرار الآتي:
أولا: يستوفى رسم مقطوع مقداره (50) خمسون دينارا عن اجراء المعاملات الاتية الخاصة بالتسجيل العقاري: 
1-تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي.
2-تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او جهة الموقوف عليها.
3-تسجيل ازالة منشآت او محدثات او مغروسات على العقار.
4-تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار.
5-كشف او مسح او تثبيت حدود العقار.
6-تأشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.
ثانيا: يستوفى رسم مقطوع مقداره (5) خمسة دنانير عند طلب احد الامور التالية والخاصة بالتسجيل العقاري:
1-سند عقاري بالحقوق العينية.
2-صورة السجل العقاري.
3-صورة خارطة العقار.
4-إستشهاد بيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر.
ثالثا: 1-تستوفى الاجور عن المعاملات التي تقتضي انتقال المذكورين ادناه الى خارج مقر عملهم من صاحب الطلب على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك على الآتي:
أ-خمسة عشر دينارا للحاكم او القاضي.
ب-عشرة دنانير للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري.
ج-خمسة دنانير لبقية الموظفين.
د-ديناران وخمسمائة فلس لموظف الخدمات.
2-تسجيل الاجور المستوفاة وفق الفقرة (1) اعلاه امانة باسم الحاكم او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري وتصرف للمستحقين في نهاية كل شهر على ان لايتجاوز ما يتقاضاه كل منهم على (500) خمسمائة دينار شهريا ويسجل الباقي ايرادا لخزينة الاقليم، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
رابعا: لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار. 
خامسا: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
سادسا: ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                            جوهر نامق سالم
                                                                               رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق