بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 17
تاريخ القرار: 30/7/1994
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير الأوقاف و الشؤون الاسلامية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/1994 إصدار القرار الآتي:
1-تحتسب مدة الخدمة المؤداة خارج الدوائر الرسمية من قبل رجال الدين (الأئمة و الخطباء) في المساجد و الجوامع و المؤسسات الدينية خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع التقاعد على ان لاتزيد المدة المضافة على عشر سنوات.
2-تشكل لجنة في وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية في اقليم كوردستان برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من مدير الديوان العام ومدير الحقوق فيها للنظر في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذا القرار و يكون قرارها قابلا للاعتراض لدى المحكمة العمل في المحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويعتبر قرار المحكمة باتا.
3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
4-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق