قرار رقم (17) سنة 1994 قرارحول احتساب خدمات رجال الدین خارج الدوائر الرسمیة

ژمارەی بڕیار : 17
ساڵی دەرچوون : 1994
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 17
تاريخ القرار: 30/7/1994

                                                                                       قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير الأوقاف و الشؤون الاسلامية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/1994 إصدار القرار الآتي:
1-تحتسب مدة الخدمة المؤداة خارج الدوائر الرسمية من قبل رجال الدين (الأئمة و الخطباء) في المساجد و الجوامع و المؤسسات الدينية خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع  التقاعد على ان لاتزيد المدة المضافة على عشر سنوات.
2-تشكل لجنة في وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية في اقليم كوردستان برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من مدير الديوان العام ومدير الحقوق فيها للنظر في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذا القرار و يكون قرارها قابلا للاعتراض لدى المحكمة العمل في المحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويعتبر قرار المحكمة باتا.
3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
4-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                             جوهر نامق سالم
                                                                                   رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق