بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 13
تاريخ القرار: 2/7/1994
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/7/1994 إصدار القرار الآتي:
1-يستوفى رسم قدره (0,001) واحد بالألف من قيمة العقار عن معاملات التأييد الخاصة بالعقارات التي فقدت أو اتلفت سجلاتها وأضابيرها أثناء الإنتفاضة المباركة في شهر آذار 1991.
2-تسري احكام هذا القرار على المعاملات التي لم يتم دفع الرسم عنها.
3-لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
4-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
5-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق