بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 12
تاريخ القرار: 3/5/1994
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1994 مايلي:
1- ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (600) و المؤرخ في 27/4/1980.
2- على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
3- ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق