قرار رقم (11) سنة 1994 قرار حول تخویل صلاحیات (مجلس العدل) بمجلس القضاء لإقلیم کورستان العراق

ژمارەی بڕیار : 11
ساڵی دەرچوون : 1994
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 11
تاريخ القرار: 3/5/1994

                                                                                قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير شؤون العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1994 إصدار القرار الآتي:
1-	تخويل مجلس القضاء لإقليم كوردستان كافة الصلاحيات و السلطات المناطة بمجلس العدل و المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل فيما يتعلق بأعضاء الإدعاء العام.
2-	يمنح أعضاء الإدعاء العام حقوقهم في الترفيع و العلاوة أو تغيير الصنف اعتبارا من تاريخ استحقاقهم.
3-	يستثنى اعضاء الإدعاء العام عند الترقية من احكام الفقرة (ب-ثانيا) من المادة (45) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل.
4-	على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
5-	ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



                                                                                                          جوهر نامق سالم
                                                                                             رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق