بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 11
تاريخ القرار: 3/5/1994
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير شؤون العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1994 إصدار القرار الآتي:
1- تخويل مجلس القضاء لإقليم كوردستان كافة الصلاحيات و السلطات المناطة بمجلس العدل و المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل فيما يتعلق بأعضاء الإدعاء العام.
2- يمنح أعضاء الإدعاء العام حقوقهم في الترفيع و العلاوة أو تغيير الصنف اعتبارا من تاريخ استحقاقهم.
3- يستثنى اعضاء الإدعاء العام عند الترقية من احكام الفقرة (ب-ثانيا) من المادة (45) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل.
4- على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
5- ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق