بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 9
تاريخ القرار: 3/5/1994
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير شؤون الثيَشمةرطة ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1994 إصدار القرار الآتي:
1- شمول الثيَشمةرطة الذين إشتركوا في المسيرة البارزانية البطولية للفترة من (1945-1958) بأحكام قانون تكريم الثيَشمةرطة رقم (9) لسنة 1992.
2- على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
3- ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق