بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 6
تاريخ القرار: 31/3/1994
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما إقترحه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/3/1994 إصدار القرار الآتي:
1-إيقاف العمل بقرار (مجلس قيادة الثورة) المرقم 720 والمؤرخ في 9/11/1989 في إقليم كوردستان العراق.
2-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
3-ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق