بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 5
تاريخ القرار: 31/3/1994
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما إقترحه العدد القانوني من أعضاء المجلس، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/3/1994 إصدار القرار الآتي:
أولا: تستحدث مائتان و خمسون درجة على ملاك (وزارة التربية/ التعليم الإبتدائي) بعنوان (معلم) تخصص للمدارس الإبتدائية في ريف قضاء عقرة.
ثانيا: يعين لإشغال الدرجات المستحدثة الواردة ذكرها في الفقرة (1) أعلاه خريجو المعاهد الفنية والاعداديات الأكاديمية بفرعيها (العلمي والأدبي) واعداديات التجارة و الصناعة و الزراعة وثانويات الدراسات الإسلامية من سكنة منطقة عقرة.
ثالثا: يتم تأهيل الخريجين المعينين للتعليم الإبتدائي بفتح دورة تربوية خاصة تحدد مدتها و تاريخها و مناهجها بتعليمات تصدرها وزارة التربية.
رابعا: يتقاضى المشمولون بهذا القرار الراتب المقرر للخريج حسب مؤهلاتهم العلمية (التحصيل العلمي).
خامسا: يمنح المشمولون بهذا القرار المخصصات المستحقة للمعلمين العاملين في المناطق النائية اضافة إلى أية مخصصات أخرى مستحقة للمعلمين العاملين خارج المحافظات و الأقضية.
سادسا: لايجوز نقل المشمولين بهذا القرار خارج مدارس ريف قضاء عقرة إلا بعد إكمال ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية فيها.
سابعا: على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القرار.
ثامنا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق