بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار:5
تأريخ القرار:9/4/2000
قرار
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم(10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/4/2000 قررنا إصدار القرار الاتي:
1/يمدد العمل بالقرار المرقم (17) فى 2/11/1999 الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان العراق لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء نفاذه.
2/ينفذ ذها القرار إعتباراُ من تاريخ اقراره فى 9/4/2000 وينشر في الجريدة الرسمية.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق