بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار: 48
تأريخ القرار: 30/12/1992
قرار
استناداً الى احكام الفقرة/1 من المادة/56 من القانون رقم/1 لسنة/1992 وبناءَ على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/12/1992 مايلي:
1/يستثنى تعيين رئيس وأعضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق والحكام ونواب الادعاء العام فى الاقليم من احكام قانون التنظيم القضائي 160 لسنة/1979 النافذ.
2/على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
3/ينفذ هذا القرار اعتبارا من تأريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
نژاد احمد عزيز آغا
و. رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق