قرار رقم (47)سنة 1992 الآعیاد والمناسبات والعطل الرسمیة للمسیحیین

ژمارەی بڕیار : 47
ساڵی دەرچوون : 1992
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار: 47
تأريخ القرار: 28/12/1992


قرار
استناداً الى احكام الفقرة/1 من المادة/56 من القانون رقم/1 لسنة/1992 قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 26/12/1992 مايلي:
1/تعتبر الاعياد والمناسبات المدرجة ادناه عطلة رسمية للمسيحين.
أـ عيد ميلاد المسيح (عليه السلام).
الايام من 25 ـ26 كانون الاول من كل سنة.
ب ـ العيد الكبير ـ ثلاثة ايام.
ج ـ عيد الصعود ـ يوم واحد.
2/تعتبر المناسبات المدرجة ادناه عطلة رسمية للاشورين.
 أ/ الاول من نيسان لكل سنة             رأس السنة الاشورية.
ب ـعيد (نوسه رـ ديل)                      يوم واحد
3/يعتبر 7/آب من كل سنة يوما للشهيد الاشوري  ويكون يوم حداد قومي لهم.
4/على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار.
5/ينفذ هذا القرار من تأريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.


                                                                       نژاد احمد عزيز آغا
                                                         و. رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق