بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار: 46
تأريخ القرار: 28/12/1992
قرار
استناداً الاحكام الفقرة/1 من المادة/56 من القانون رقم/1 لسنة/1992 وبناءَ على ما عرضه وزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 15/12/1992 اصدار القرار الآتي:
1/تعدل الفقرة (ثانيا) من القرار رقم 21 الصادرة من المجلس الوطني لكوردستان العراق في4/10/1992 ويقرأ على الوجه الاتي:
تباع بالمزاد العلني الاموال المصادرة وتودع ثلاثة ارباع اقيامها فى الخزينة ويوزع الباقي على افراد المفرزة التي قامت بالقبض عليها، ويستثنى من ذلك ما يمكن الاستفادة منه من قبل الوزارات والمؤسسات الرسمية وتملك لها بدون عوض، وفي هذه الحالة تكافاء المفرزة بربع قيمتها المقدرة من قبل وزارة المالية والاقتصاد فى الاقليم.
2/على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار.
3/ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
نژاد احمد عزيز آغا
و. رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق