بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار: 43
تأريخ القرار: 28/12/1992
قرار
استناداً الاحكام الفقرة/1 من المادة/56 من القانون رقم/1 لسنة/1992 قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 26/12/1992 مايلي:
1/يحق لعضو المجلس الوطني لكوردستان العراق حيازة وحمل سلاح شخصي (مسدس ـ بندقية) او كليهما معا.
2/تعتبر هوية العضوية وثيقة رسمية تثبت عضويته بمثابة أجازة قانونية تخوله ممارسة الحق الممنوح له في الفقرة/1 اعلاه.
3/يسقط الحق الممنوح للعضو بموجب هذا القرار بفقدان عضويته فى المجلس.
4/على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القرار.
5/ينفذ هذا القرار من تأريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
نژاد احمد عزيز آغا
و. رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق