قرار رقم (35)سنة 1992 إلغاء المحکمة العلیا للثورة الکوردستانیة

ژمارەی بڕیار : 35
ساڵی دەرچوون : 1992
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار: 35
تأريخ القرار: 14/11/1992م

قرار
استناداً الى احكام الفقرة/1 من المادة/56 من القانون رقم/1 لسنة/1992 وبناءَ على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 11/11/1992 مايلي:
1/تلغى المحكمة العليا للثورة.
2/تنفيذ كافة الاحكام الصادرة سابقا عن تلك المحكمة بسبب اكتسابها شرعيتها عن الجبهة الكوردستانية التى كانت تمتلك سلطة الامر الواقع.
3/تودع الدعاوي الجنائية ودعاوى نزع الملكية العقارية المحسومة من قبل تلك المحكمة الى محكمة تميز اقليم كوردستان عند تشكيلها لاعادة النظر فيها تمييزا.
4/تودع القضايا الموجودة لدى المحكمة المذكورة التى لم تصدر فيها الحكم بعد الى وزارة العدل لتوزيعها حسب انواعها على محاكمها.
5/ترسل المحكمة المذكورة كافة اضابير واوراق جميع دعاواها المحسومة وغير المحسومة الى وزارة العدل.
6/ على الوزراء المختصين والمحكمة العليا للثورة تنفيذ هذا القرار.
7/ ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره فى الجريدة الرسمية.


                                                                              نژاد احمد عزيز آغا
                                                                و. رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق