بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار: 32
تأريخ القرار: 14/11/1992
23/گەلاویژان/2692 ك
قرار
استناداً الى احكام الفقرة/1 من المادة/56 من القانون رقم/1 لسنة/1992 وبناءَ على ما عرضه وزير العدل، ووافق عليه مجلس الوزراء.
قرر المجلس الوطني بجلسته المنعقدة بتأريخ 14/11/1992 مايلي:
1/يرقي قضاة محاكم اقليم كوردستان العراق من صنف (2،3،4) من الذين بلغت رواتبهم الحد الادنى للصنف المراد ترقيتهم اليه الى الصنف الذى يستحقونه استثناء من احكام الفقرة/2 ب من المادة/45 من قانون التنظيم القضائي النافذ.
2/على وزير االعدل تنفيذ احكام هذا القرار.
3/ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
نذاد احمد عزيز آغا
و . رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق