بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة ( 37) والمنعقدة بتاريخ 27/12/2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم ( 37) لسنة 2007
قانون صندوق دعم ومساعدة ذوي الشهداء وضحايا
الابادة الجماعية (الجينوسايد)في اقليم كوردستان ـ العراق
الفصل الأول
التعاريف
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الحكومة : حكومة اقليم كوردستان.
ثالثاً: الوزارة : وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان.
رابعاً : الوزير : وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين.
خامساً : الصندوق : صندوق دعم ومساعدة ذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية (الجينوسايد).
الفصل الثاني
الاهداف والمبادئ
المادة الثانية:
يؤسس بموجب هذا القانون صندوق باسم صندوق دعم ومساعدة ذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية (الجينوسايد) ويكون له الشخصية المعنوية ويهدف الى تحقيق مايلي:
أولاً: دراسة وتوثيق الجوانب الاقتصادية والتربوية والثقافية والصحية والاجتماعية لذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية لتأمين الاحتياجات المالية لتحسين ظروفهم الحياتية والمعاشية.
ثانياً: اقتراح ووضع خطط المشاريع والبرامج لاستيعاب العاطلين عن العمل من ذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية والشركات والمنظمات العاملة في الاقليم.
ثالثاً: فتح الدورات التأهيلية والتدريبية لذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية من غير الحائزين على الشهادات الدراسية لتعليم حرف ومهن وصقل مواهبهم ومهاراتهم وخبراتهم للاستفادة من طاقاتهم في تنمية وتطوير اقتصاد الاقليم.
رابعاً: تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتسهيلات اللازمة لمعالجة ذوي العاهات والامراض المزمنة داخل الاقليم وخارجه.
خامساًًَ: المساهمة مع الجهات المعنية في فتح دار المسنين والعجزة وتهيئة كافة المستلزمات المطلوبة لتأمين عيش كريم لهم.
سادساً: صرف سلف الزواج للمتزوجين من ذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية دون فائدة وبأقساط شهرية على ان لا تتجاوز السلفة عن (2000000) مليوني دينار.
سابعاً : المساهمة في فتح مراكز علمية وثقافية لتطوير قابليات شباب وطلبة ذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية وتأمين كافة المستلزمات المطلوبة لذلك.
ثامناً: تقوية العلاقات مع المؤسسات الحكومية والشركات والمنظمات والمجالس الخيرية للاستفادة من خبراتها وقابلياتها في هذا المجال.
تاسعاً: جمع التبرعات والاعانات والمساعدات داخل الاقليم وخارجه.
الفصل الثالث
تشكيلات الصندوق
المادة الثالثة:
يدير الصندوق هيئة برئاسة الوزير تتكون من (7) سبعة اعضاء اربعة منهم من منتسبـي الوزارة يختارهم الوزير و(3) ثلاثة اعضاء من بين المساهمين والمتبرعين يختارهم المساهمون والمتبرعون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة الرابعة:
أولاً: الهيئة هي السلطة العليا للصندوق ولها في سبيل ذلك الاختصاصات التالية:
1- وضع السياسة العامة للصندوق ورسم الخطط والمناهج لتنفيذها.
2- وضع الاسس المالية والاصول الحسابيين.
3- ابرام العقود والاتفاقات ذات العلاقة بمهام الصندوق.
ثانياً: للهيئة عند الضرورة وفقاً لمقتضيات عمل الصندوق تخويل رئيسها بعض من صلاحياتها.
المادة الخامسة:
تعقد الهيئة بدعوة من الرئيس اجتماعاً واحداً في الشهر على الاقل ويكتمل النصاب بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بالاغلبية.
المادة السادسة:
تشكل لجنة رقابية من المساهمين والمتبرعين والوزارة تتولى:
أولاً: الرقابة على المشاريع المنفذة وأوجه الصرف.
ثانياً: تقديم تقارير دورية نصف سنوية للوزير عن اعمال الصندوق.
الفصل الرابع
مالية الصندوق
المادة السابعة:
تتكون مالية الصندوق من:
أولاً: المنح والمساعدات المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية.
ثانياً: المنح والمساعدات المقدمة من حكومة اقليم كوردستان.
ثالثاًً: التبرعات والمساعدات التي تقدم والمبالغ التي يشترك بها المساهمين والمتبرعين.
رابعاً: التبرعات التي تتبرع بها المؤسسات والمنظمات والشركات والافراد والجهات الخيرية ومنظمات حقوق الانسان داخل الاقليم وخارجه.
خامساً: اموال الزكاة والوقف والوصية.
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة الثامنة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينفذ القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق
الاسباب الموجبة
ان الشهداء وضحايا الابادة الجماعية (الجينوسايد) قدموا تضحيات جسيمة بارواحهم ودمائهم على طريق تحرير كوردستان ـ العراق وان المؤسسات القانونية القائمة اليوم هي ثمار هذه التضحيات ولأجل الوفاء لذويهم بجزء لما قدموه هؤلاء الشهداء ولغرض مساهمة اصحاب الدخول العالية والمنظمات العاملة في الاقليم في التخفيف عن كاهل ذويهم فقد شرع هذا القانون.