قانون رقم (35) لسنة 2007 قانون العمل الصحفي في كوردستان

ژمارەی یاسا : 35
ساڵی دەرچوون : 2007
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

      بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب 
المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (33) والمنعقدة بتاريخ 11/12/2007 وللاعتراض الواقع من قبل رئيس اقليم كوردستان ـ العراق بقراره المرقم (1) في 2008 قرر المجلس بجلسته المرقمة (4) والمنعقدة بتاريخ 22/9/2008 تشريع القانون الآتي: 
قانون رقم (35) لسنة 2007
قانون العمل الصحفي في كوردستان
الفصل الأول
التعاريف والمبادئ
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: النقابة : نقابة صحفيي كوردستان.
ثالثاً: النقيب : نقيب صحفيي كوردستان.
رابعاً : الصحافة : مزاولة العمل الصحفي في قنوات الاعلام المختلفة.
خامساً : الصحفي: كل شخص يمارس العمل الصحفي في قنوات الاعلام.
سادساً : الصحيفة: المطبوع الذي يصدر دورياً باسم معين وبأعداد متسلسلة وبانتظام ومعد  للتوزيع.


المادة الثانية:
أولاً: الصحافة حرة ولا رقابة عليها وحرية التعبير والنشر مكفولة لكل مواطن في اطار احترام الحقوق والحريات الخاصة للافراد وخصوصية حياتهم وفق القانون والالتزام بمبادئ اخلاقيات العمل الصحفي وفق ميثاق شرف الفيدرالية الدولية لعام 1954 المعدل.
ثانياً: للصحفي الحصول على المعلومات التي تهم المواطنين والمرتبطة بالمصلحة العامة من مصادرها المختلفة وفق القانون.
ثالثاً: للصحفي ابقاء مصادر المعلومات او الاخبار التي يتم الحصول عليها في سرية بالنسبة للدعاوي المعروضة على المحكمة إلا إذا قررت المحكمة المختصة خلاف ذلك.
رابعاً: يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تملك الصحف واصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون.
خامساًًَ: يحظر منع صدور الصحف أو مصادرتها.

الفصل الثاني
شروط إصدار الصحف والتنازل عنها
المادة الثالثة:
لإصدار الصحيفة ينبغي توفر الشروط وإتخاذ الإجراءات الآتية:
أولاً: ينشر صاحب الامتياز أو مؤسسها إعلاناً في صحيفتين يوميتين في الاقليم يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الامتياز أو مؤسس الصحيفة واسم الصحيفة واللغة التي تنشر بها واسم رئيس تحريرها وفترات صدورها ويكون الإعلان بمثابة بيان إصدار الصحيفة.
ثانياً: يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على اصدار الصحيفة خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الاعلان لدى محكمة استئناف المنطقة في الاقليم بصفتها التمييزية وبعكسه تعتبر الصحيفة قائمة.
ثالثاً: على صاحب الامتياز أو مؤسسها تقديم بيان التأسيس وتسجيله لدى نقابة صحفيي كوردستان مع بيان مصدر وجهة تمويله وعلى النقابة إعلام وزارة الثقافة بذلك.
رابعاً: يشترط فيمن ينوي إصدار الصحيفة أن يكون كامل الاهلية القانونية.
خامساً: لا يجوز اصدار صحيفتين بأسم واحد في الاقليم.
سادساً: على صاحب الامتياز أو مؤسسها أن ينشر في مكان بارز منها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحريرها ومكان وتاريخ صدورها واسم المطبعة التي تطبع فيها وان ينشر اعلاناً بأي تغيير أو تعديل يطرأ على مضمون البيان التأسيسي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إجراء التغيير أو التعديل.
المادة الرابعة:
لكل صحيفة رئيس تحرير يشرف على ما ينشر فيها ويشترط فيه ما يأتي:
أولاً: أن يكون صحفياً ويتقن لغة الصحيفة قراءة وكتابة.
ثانياً: يتحمل رئيس التحرير والكاتب المسؤولية المدنية والجزائية فيما ينشر، اما صاحب الامتياز فتترتب عليه المسؤولية المدنية واذا كان مشتركاً في تحرير الصحيفة فانه يتحمل نفس مسؤولية رئيس التحرير.
المادة الخامسة: 
مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يحق لصاحب الامتياز التنازل عنها للغير كلاً أو جزءاً على ان ينشر المتنازل اشعاراً برغبته في التنازل قبل (30) ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لوقوعه في صحيفة يومية.
الفصل الثالث
الرد والتصحيح
المادة السادسة:
أولاً: إذا نشرت الصحيفة معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي تتعلق به المادة الصحفية المنشورة أو أحد ورثته او من ينوب عنه قانوناً المطالبة بتصحيحه او الرد على الخبر او المقال، وعلى رئيس التحرير نشر التصحيح او الرد مجاناً في احد العددين اللذين يليان تاريخ ورود الرد في نفس المكان وبالحروف نفسها وحجمها التي نشرت بها المادة الصحفية.
ثانياً: تلتزم الصحيفة بنشر الرد او التصحيح وبعكسه تغرم بمبلغ لا يقل عن (1,000.000)مليون دينار ولا يزيد على (2,000.000) مليوني دينار.
ثالثاًً: لرئيس التحرير رفض نشر الرد او التصحيح الذي يرده بمقتضى الفقرة أولاً وثانياً أعلاه في اي من الحالات الآتية:
1-	إذا كانت الصحيفة قد صححت الخبر أو المقال قبل ورود الرد او التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية.
2-	إذا كان الرد او التصحيح موقعاً باسم مستعار او مكتوباً بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر او المقال المردود عليه.
3-	إذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالفاً للقانون.
4-	إذا ورد الرد او التصحيح بعد مرور (90) تسعين يوماً من نشر الخبر او المقال المردود عليه.


                                                       الفصل الرابع
حقوق وامتيازات الصحفي
المادة السابعة:
أولاً: الصحفى مستقل ولا سلطان عليه في اداء اعماله المهنية لغير القانون.
ثانياً: لا يجوز ان يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي او المعلومات التي ينشرها سبباً للمساس به أو بحقوقه.
ثالثاً: للصحفي عدم افشاء مصادر معلوماته إلا بقرار قضائي.
رابعاً: للصحفي الحق في حضور المؤتمرات وغيرها من الفعاليات العامة.
خامساً: كل من اهان صحفياً أو اعتدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية واجباته أو بسببها.
سادساً: إذا طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة التي يعمل لديها الصحفي أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها جاز للصحفي ان يفسخ العقد مع الصحيفة بارادته المنفردة شرط إعلام الصحيفة بذلك قبل امتناعه عن العمل لفترة (30) ثلاثين يوماً دون الاخلال بحق الصحفي بالتعويض.
سابعاً: تلتزم المؤسسات الصحفية وادارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين النافذة وعقد العمل الصحفي المبرم بمصادقة النقابة.
ثامناً: في حالة عدم تمتع الصحفي بالاجازة الاعتيادية كلاً أو جزءاً بعد انتهاء السنة المالية يمنح مستحقاتها بما لا يتجاوز راتب او اجر شهر واحد.
تاسعاً: عند اصابة الصحفي او مرضه اثناء تأدية واجبه أو من جرائه تتحمل المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها مصاريف العلاج.
عاشراً: عند عمل الصحفي ايام العطل الرسمية تلتزم المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها بتعويضه مادياً عن تلك الايام بما يعادل اجرة يومين عن كل يوم.

الفصل الخامس
الحصانة 
المادة الثامنة:
أولاً: عند اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الصحفي في حالة اتهامه بنشاط يتصل بممارسة مهنته يتم إعلام النقابة بذلك.
ثانياً: لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو تفتيش مقر عمله أو مسكنه للسبب الوارد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة إلا بقرار قضائي وللنقيب أو من ينوب عنه قانوناً الحضور في التحقيق.
ثالثاً: لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والاوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جزائي ما لم تكن متعلقة بموضوع الشكوى الجزائية المقامة ضد الصحفي.
رابعاً: لا جريمة إذا نشر أو كتب في أعمال موظف او مكلف بخدمة عامة أو شخص ذي صفة نيابية عامة إذا كان النشر لا يتعدى أعمال الوظيفة او الخدمة العامة او النيابية بشرط اقامته الدليل على ما اسنده اليهم.
خامساً: لا يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الصحفي بعد مرور (90) تسعين يوماً من تاريخ النشر.
المادة التاسعة:
أولاً: يغرم الصحفي ورئيس التحرير بمبلغ لا يقل عن (1,000,000) مليون دينار ولايزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار عند نشره في وسائل الاعلام واحدا ممايلي: 
1 ـ زرع الاحقاد و بذر الكراهية و الشقاق و التنافر بين مكونات المجتمع.
2 ـ اهانة المعتقدات الدينية او تحقير شعائرها.
3 ـ اهانة الرموز و المقدسات الدينية لاى دين او طائفة او الاساءة إليها.
4 ـ كل ما يتصل باسرار الحياة الخاصة للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة اليهم.
5 ـ السب او القذف او التشهير.
6 ـ كل ما يضر باجراءات التحقيق والمحاكمة الا اذا اجازت المحكمة نشرها.
7 ـ انتهاك مبادئ ميثاق شرف الفيدرالية الدولية لعام 1954 المعدل والملحق بهذا القانون.
ثانياً: تغرم الصحيفة  الناشرة بغرامة لا تقل عن (5,000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (20,000000) عشرين مليون دينار اذا نشرت واحدا مما ورد في الفقرة (اولاً) اعلاه.
ثالثاً: في حالة العود يجوز للمحكمة زيادة الغرامة على ان لاتتجاوز ضعف مبلغ الغرامة الواردة في الفقرتين (اولاً وثانيا) علاه.
رابعاً: للادعاء العام والمتضرر حق اقامة الدعوى وفق القانون.
المادة العاشرة:
لا تسرى احكام المادة (التاسعة) على ما تستورده المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي من صحف ومطبوعات لأغراض علمية بحتة.
المادة الحادية عشرة:  
لا يعفي من المسؤولية في جرائم النشر ما نقل او ترجم عن مصادر خارج الاقليم.
المادة الثانية عشرة:
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
أحكام ختامية
المادة الثالثة عشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                                    عدنان المفتي
                                                                   رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق



الاسباب الموجبة
اصبحت للصحافة أهمية بالغة في المجتمع الكوردستاني والدولي وهي تتمتع بآفاق واسعة من الحرية مما يتطلب تشريعاً خاصاً ينظم العمل الصحفي بشكل يواكب روح العصر وتطوراته ، وتمكين المواطن من الاطلاع على حقائق  الاحداث ومن أجل توفير مستلزمات ممارسة حريه الصحافة بشفافيه ومهنية والتعبير عن الآراء والافكار للمساهمة الفعالة في بناء المجتمع المدني وترسيخ  مبادى الديمقراطية وحقوق الانسان شرع هذا القانون.