قانون رقم(32)لسنة 2007 قانون التعديـل الاول لتطبيق قـانون تنظيم الملكية الزراعية في كوردستان- العراق رقم (90) لسنة 1975

ژمارەی یاسا : 32
ساڵی دەرچوون : 2007
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
        بأسم الشعب            
المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق

    إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (23) والمنعقدة بتأريخ 19/11/2007 تشريع القانون الآتي:   
                                                                                          
قانون رقم(32)لسنة 2007
قانون التعديـل الاول لتطبيق قـانون تنظيم الملكية الزراعية
في كوردستان- العراق رقم (90) لسنة 1975

المادة الاولى:
تعدل المادة الثامنة من القانون رقم (90)لسنة 1975 في اقليم كوردستان وتقرأ كالآتي:
المادة الثامنة:
أولاً: تعتبر كافة الأراضي غير المنتهية تسويتها أو التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الأراضي فيها بموجب قانون الإصلاح الزراعي الدرجة النهائية، أميرية صرفة، وتستثنى من ذلك الأراضي التالية:
1-الأراضي الزراعية والبساتين المملوكة ملكاً صرفاً بموجب سندات طابو معتبرة قانوناً.
2-الأراضي والبساتين الموقوفة وقفاً صحيحاً بموجب سندات طابو أو حجج وقفية معتبرة قانوناً.
3-الأراضي المغروسة بالأشجار لمدة لاتقل عن (10)سنوات ولايقل معدل عددها في الدونم الواحد عن (40) شجرة.
4-الأراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم(702)لسنة 1973.
ثانياً: كل من أدعى بحق التصرف في أرض أميرية زراعية في المناطق التي لم تجر أو لم تنته تسويتها أو لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الأراضي فيها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم (117)لسنة 1970الدرجة القطعية أو التي تم إلغاء قرارات تسويتها وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي قبل نفاذ قانون الإصلاح الزراعي المذكور تسجل المساحة التي كانت تحت تصرفه باسم الدولة وحق التصرف للمتصرف على أن لاتتجاوز الحدود الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (90)لسنة 1975، مع عدم المساس بالحقوق المثبتة بموجب الاستثناءات الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4)من الفقرة أولاً من هذه المادة.
ثالثاً: تقوم وزارة البلديات بإعداد وتقديم دراسة شاملة لبيان وتحديد الأراضي الداخلة ضمن التصاميم الأساسية للبلديات المشمولة بأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه وتقديم مشروع قانون بكيفية تعويض أصحابها وفق القوانين النافذة.

المادة الثانية: 
لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
لوزيري الزراعة والبلديات إصـــدار التعليمات اللازمة كل حسـب اختصاصه لتســــهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ  نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                         عدنان المفتي								
                                                          رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق