قانون رقم (31) لسنة 2007 قانون مكافحة التدخين في اقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 31
ساڵی دەرچوون : 2007
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
           بأسم الشعب            
  المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

    إســــتناداً لحكم ألفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (22) والمنعقدة بتاريخ 14/11/2007 تشريع القانون الآتي:    

قانون رقم (31 ) لسنة 2007 
قانون مكافحة التدخين في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
يحظر صنع أو استيراد أي نوع من منتجات التبغ أو المتاجرة بها في الاقليم أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرين مليون دينار.
المادة الثانية: 
يحظر على الحدث تدخين منتجات التبغ ومشـــتقاته أو ممارسة مهنة بيعها وشـــــــرائها ويعاقب المخالف بعقوبة المخالفة وفق قانون الأحداث رقم ( 76 ) لسنة 1983 المعدل.
المادة الثالثة: 
تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للمواصفات المبينة في هذا القانون والتعليمات التي تصدر بموجبه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية.
المادة الرابعة:
على كل من يزاول استيراد السجائر أو التبغ أو مشتقاته بقصد البيع أو التخزين الحصول على إجازة أصولية من وزارة التجارة مع الالتزام بالمواصفات والشروط التي تحددها وزارة الصحة والواردة في هذا القانون.
المادة الخامسة:
أولاً: تثبت على كل وحدة عبوات التبغ ومشتقاته أوالسجائر في مكان ظاهر البيانات التالية:ـ
      1-تأريخ الإنتاج و الانتهاء بالشهر والسنة.
    2-  تحذير صحي باللغتين الكوردية والعربية وفق ضوابط منظمة الصحة العالمية.
3-	بيان محتويات كل سيجارة من القطران والنيكوتين على عبوات السجائر.
ثانياً: يكون لون كتابة التحذير بنفس لون واسم العلامة التجارية.
ثالثاً: يكتب التحذير على وجه العلبة.
رابعاً: يعاقب المخالف لأحكام الفقـــرة (أولاً) أعلاه بغرامة لا تقل عن (ثلاثة ملايين) دينار ولا تزيد على (خمسة ملايين) دينار مع مصادرة المواد المضبوطة.
المادة السادسة:
تحظر الدعاية للسجائر أو التبغ أو مشتقاته في الاقليم في جميع الأماكن وبكافة وسائل الإعلام، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (أربعمائة ألف) دينار ولا تزيد على (مليوني) دينار وإلزامه برفع المخالفة.
المادة السابعة:
على المحلات التي تعرض السجائر او التبغ أو مشتقاته للبيع وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي الوارد في الفقرة (أولاً/ 2) من المادة الخامسة بشكل بارز ومقروء ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار وفي حالة تكراره للمخالفة يتم غلق محله لمدة شهر واحد وعند تكراره للمرة الثانية تسحب الاجازة منه. 
المادة الثامنة:
أولاً: يحظر التدخين بما فيها النرجيلة في الأماكن العامة المغلقة التالية:ـ
1-	رئاسة اقليم كوردستان – العراق.
2-	المجلس الوطني لكوردستان – العراق.
3-	مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق.
4-	وسائل المواصلات العامة والخاصة.
5-	المدارس ومراكز التعليم والتدريب والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية والمساجد ودور العبادة.
6-	الوزارات والدوائر الحكومية والقضائية والهيئات والمؤسسات العامة والأندية الرياضية ومقار الجمعيات والمحلات العامة وداخل المصاعد ودور السينما والمسارح.
7-	المنشآت الصناعية والمطارات ومراكز التسويق التجارية.
8-	المطاعم والمخابز والمقاهي والمحال التي تقدم الطعام أو الشراب للجمهور.
9-	محطات التعبئة والتزود بالوقود.
ثانياً: يعاقب المخالف لحكم الفقرة (أولاً) أعلاه بغرامة قدرها (عشرة آلاف)دينار.
ثالثاً: لمجلس الوزراء إضافة أماكن أخرى يحظر فيها التدخين.
رابعاً: يجوز تخصيص أماكن خاصة للتدخين، في الأماكن الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
المادة التاسعة:
تقوم وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الصحة باجراء الرقابة النوعية على التبوغ المحلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعمول بها دولياً.
المادة العاشرة:
تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بالتوعية الصحية لحظر التدخين بجميع الوسائل.
المادة الحادية عشرة:
على وزير الصحة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من 31 شـــهر مايس 2008 اليوم العالمي لمكافحة التدخين وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                                          عدنان المفتي
                                                                        رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق


الأسباب الموجبة 
من أجل المصلحة العامة وحماية المواطنين من الأخطار التي يتعرض لها جراء التدخين ومن أجل مجتمع صـــحي خال من التدخين وبيئة نقية وصــــحية للمواطنين وبغية وضع ضوابط لحظر التدخين ومنعها في الأماكن العامة المغلقة وحظر الإعلان والدعاية للتبغ ومشتقاته فقد شرع هذا القانون.