قانون رقم (30) لسنة 2007 قانون فحوصات الدم الوراثية (فقر دم البحر الابيض المتوسط ـ التلاسيميا ـ) قبل الزواج

ژمارەی یاسا : 30
ساڵی دەرچوون : 2007
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا



بسم الله الرحمن الرحيم
           بأسم الشعب            
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

    إســـــــتناداً لحكم ألفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعـــدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (19) والمنعقدة بتاريخ 5/11/2007 تشريع القانون الآتي:    
                                                                        
قانون رقم (30 ) لسنة 2007 
قانون فحوصات الدم الوراثية
 (فقر دم البحر الابيض المتوسط ـ التلاسيميا ـ) قبل الزواج
المادة الأولى:
يجري فحص صورة الدم الكامل قبل إجراء عقد الزواج وفي حالة الاشــــــتباه بوجود مرض فقر دم بحر الابيض المتوسط (التلاسيميا) المنتقل عن طريق الوراثة يجرى فحص الدم الخاص بهذا المرض.
المادة الثانية: 
يقوم المركز الصحي المختص بدراسة نتائج الفحوصات المختبرية وفي حالة ثبوت إصابة طالبـي عقد الزواج بهذا المرض ينظم تقرير يبين فيه شدة المرض ونسبة (أي عدد الأطفال) المتوقع حملهم لعوامل المرض من جراء هذا الزواج وتقدم لهما وللجهة طالبة الفحص النتائج الوراثية السلبية المترتبة على هذا الزواج لغرض التوعية والإرشاد.
المادة الثالثة: 
على المحاكم عدم إجراء عقد الزواج إلا بعد إبراز التقرير المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون وفي حالة كون التقرير مشخصاً للمرض وعليها تفهيم طالبـي الزواج بمضمون التقرير ونتائجه.
المادة الرابعة:
لوزير الصحة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:  
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كردنستان)

                                                                                                       عدنان المفتي
                                                                                   رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق

الأسباب الموجبة 
بالنظر لما يسببه مرض التلاسيميا من أضرار مادية وصحية ونفسية على أفراد المجتمع وتثقل كاهل الدولة بالتزامات ونفقات مالية مكلفة وبغية السيطرة على هذا المرض وللحد من انتقاله للأجيال اللاحقة (القادمة) ولغرض توعية وإرشاد طالبـي الزواج بالنتائج السلبية المتأتية (المترتبة) من هذا الزواج ولغرض خلق جيل واع وسليم من الأمراض الوراثية فقد شرع هذا القانون.