قانون رقم (29) لسنة 2007 قانون انفاذ قانون تنظيم الوكالة التجارية ( الاتحادي ) رقم (51) لسنة 2000 في اقليم كوردستان ــ العراق

ژمارەی یاسا : 29
ساڵی دەرچوون : 2007
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

             بسم الله الرحمن الرحيم
             باسم الشعب            
المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق

    اســـتنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســـنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (18) والمنعقدة بتاريخ 31/10/2007 تشريع القانون الآتي:  
                                                                          
قانون رقم  (29) لسنة 2007 
قانون انفاذ قانون تنظيم الوكالة التجارية ( الاتحادي ) 
رقم (51) لسنة 2000 في اقليم كوردستان ــ العراق                                                                        
المادة الأولى:
إنفاذ قانون تنظيم الوكالة التجارية العراقية المرقم (51) لسنة 2000 في اقليم كوردستان والعمل بأحكامه لحين تشريع قانون خاص بتنظيم الوكالة التجارية في الاقليم.
المادة الثانية: 
تحل السلطات والجهات الرسمية في الاقليم محل السلطات والجهات الرسمية الاتحادية أينما ورد ذكرها في القانون رقم (21) لسنة 1997.
المادة الثالثة: 
تعتبر الإجراءات المقررة من قبل وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التجارة لاقليم كوردستان بتنفيذ القانون أعلاه قبل صدور هذا القانون أصولية ونافذة.
المادة الرابعة:
لوزيري المالية والاقتصاد والتجارة إصدار تعليمات مشتركة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:  
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                             عدنان المفتي
                                                          رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ــ العراق


الاسباب الموجبة
لعدم وجود قانون خاص بتنظيم الوكالة التجارية في اقليم كوردستان وحيث ان قرار البرلمان المرقم (11) لسنة 1992 منع العمل بالقوانين الصادرة من السلطة المركزية بعد سحب الإدارات من الاقليم في 23/10/1991 إلا بعد اعطاء الشرعية بسريانه في الاقليم من قبل البرلمان ولحاجة الاقليم الى القانون المذكور لحين تشريع قانون خاص بتنظيم الوكالة التجارية في الاقليم فقد شرع هذا القانون.