بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق
اســـتنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســـنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (18) والمنعقدة بتاريخ 31/10/2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم ( 28) لسنة 2007
قانون انفاذ قانون الشركات (الاتحادي)
رقم (21) لسنة 1997 في اقليم كوردستان ــ العراق
المادة الأولى:
إنفاذ قانون الشركات العراقية المرقم (21) لسنة1997 المعدل في اقليم كوردستان والعمل بأحكامه لحين تشريع قانون خاص بالشركات في الاقليم.
المادة الثانية:
تحل السلطات والجهات الرسمية في الاقليم محل السلطات والجهات الرسمية الاتحادية أينما ورد ذكرها في القانون رقم (21) لسنة 1997.
المادة الثالثة:
تعتبر الاجراءات المقررة من قبل وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التجارة لاقليم كوردستان بتنفيذ القانون اعلاه قبل صدور هذا القانون اصولية ونافذة.
المادة الرابعة:
لوزيري المالية والاقتصاد والتجارة اصدار تعليمات مشتركة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ــ العراق
الاسباب الموجبة
لعدم وجود قانون خاص بالشركات في اقليم كوردستان وحيث ان قرار البرلمان المرقم (11) لسنة 1992 منع العمل بالقوانين الصادرة من السلطة المركزية بعد سحب الإدارات من الاقليم في 23/10/1991 إلا بعد اعطاء الشرعية بسريانه في الاقليم من قبل البرلمان ولحاجة الاقليم الى القانون المذكور لحين تشريع قانون خاص بالشركات في الاقليم فقد شرع هذا القانون.