بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، استثناءاً من احكام القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والقانون رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (35) والمنعقدة بتاريخ 30/6/2013 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (19) لسنة 2013
قانون تمديد ولاية رئيس الاقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
تمدد ولاية رئيس الاقليم المنتهية في (20/8/2013) لغاية (19/8/2015) وغير قابلة للتمديد ثانية.
المادة الثانية:
تجري التعديلات على مشروع دستور اقليم كوردستان وبالتوافق ضمن المدة المبينة في المادة (الاولى) من هذا القانون.
المادة الثالثة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
على رئاسة الاقليم ومجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
لمقتضيات المصلحة العامة لاقليم كوردستان، وبغية حصول التوافق على تعديل مشروع دستور الاقليم، ولأهمية الدستور للنظام السياسي للاقليم ولضمان تهيئة الظروف الموضوعية للتوصل الى توافق حوله لتحقيق طموحات شعب كوردستان ـ العراق في تحقيق أهدافه ووحدة صفه وديمومة تآلفه، فقد شرع هذا القانون.