بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، واستثناءاً من أحكام القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (35) والمنعقدة بتاريخ 30/6/2013 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (18) لسنة 2013
قانون تمديد الدورة الانتخابية الثالثة لبرلمان كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
تستمر الدورة الانتخابية الثالثة لبرلمان كوردستان ـ العراق المنتهية في (20/8/2013) ويبقى البرلمان قائماً لغاية (1/11/2013) على أن تجري الانتخابات في (21/9/2013).
المادة الثانية:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
على رئاسة الاقليم ومجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
حيث أنه من المقرر اجراء انتخابات الدورة الانتخابية الرابعة لبرلمان كوردستان يوم (21/9/2013)، وبما ان مدة الدورة الانتخابية الثالثة ستنتهي بتأريخ (20/8/2013)، وبهدف عدم افساح المجال لحصول فراغ قانوني في الاقليم لحين انتخاب أعضاء البرلمان الجديد وانعقاد جلسته الأولى، فقد شرع هذا القانون.