بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (35) والمنعقدة بتاريخ 30/6/2013 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (17) لسنة 2013
قانون إنفاذ قانون إمتيازات المحققين القضائيين
رقم (80) لسنة 2012 الاتحادي في إقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
إنفاذ قانون (امتيازات المحققين القضائيين) الاتحادي رقم (80) لسنة 2012 ، والعمل بأحكامه في إقليم كوردستان ـ العراق.
المادة الثانية:
تحل السلطات والمؤسسات في الإقليم محل السلطات والمؤسسات الإتحادية أينما وردت ذكرها في القانون رقم (80) لسنة 2012.
المادة الثالثة:
يصرف الإمتيازات والإستحقاقات المالية الواردة في هذا القانون من موازنة السلطة القضائية في الإقليم.
المادة الرابعة:
على مجلس القضاء في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من (1/1/2013) و ينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق