المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق
باسم الشعب
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة ( 11) والمنعقدة بتاريخ 9/10/2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (24) لسنة 2007
قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 المعدل
لاقليم كوردستان ــ العراق
المادة الأولى:
1- يوقف العمل بالفقرة(1 /أ) من المادة (4) من قانون ضريبة العرصات رقم (26)لسنة 1962.
2- يوقف العمل بالقرار رقم(99) لسنة 1974.
3- يوقف العمل بالقرار رقم(483) لسنة 1981.
4- يوقف العمل بالبنود الواردة في القرار(222) لسنة 1977 بخصوص الضريبة الإضافية.
ويحل محلها ما يأتي: (إعفاء عرصة واحدة أو أكثر من الضريبة الأساسية لكل مكلف لا تزيد مجموع مساحتها أو حصتها الشائعة منها على (600م2) وتستوفى الضريبة على ما زاد عن ذلك وللمكلف تعيين العرصة أو الحصة التي يطلب حصر الإعفاء بها).
المادة الثانية :
تعفى العرصات التي تخصص مقابل إطفاء وإفراز الأراضي داخل حدود البلديات أو الاستملاك والاستبدال من ضريبة العرصات لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيلها بأسماء أصحابها لدى مديريات التسجيل العقاري المختصة).
المادة الثالثة:
يعفى ورثة الشهيد من ضريبة العرصات عن القطعة المخصصة لهم بهذه الصفة بعد إبراز ما يثبت ذلك من جهة رسمية مختصة إضافة الى تمتعهم بالإعفاءات الواردة في هذا القانون.
المادة الرابعة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة :
لوزير المالية والاقتصاد في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
يعمل بالقوانين والقرارات الضريبية النافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 1/1/2008 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق
الاسباب الموجبة
لغرض جعل القانون منسجماً مع السياسة الاقتصادية في اقليم كوردستان ولتحقيق اهداف التشريعات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار واقتصاد السوق وتشجيع الحركة العمرانية والاستثمارات بصورة عامة ولتحقيق العدالة وتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين فقد شرع هذا القانون.